كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ لَا بَيْعٍ وَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَهُ بَعْضَ نَفْسِهِ سَرَى عَلَيْهِ وَلَا حَطَّ هُنَا؛ لِضَعْفِ شَبَهِهِ بِالْكِتَابَةِ.
تَنْبِيهٌ:
أَفْتَى بَعْضُ تَلَامِذَةِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِصِحَّةِ بَيْعِ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ عَبْدَهُ لِنَفْسِهِ وَخَالَفَهُ الْأَصْفَهَانِيُّ شَارِحُ الْمَحْصُولِ، وَصَوَّبَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ الْأَوَّلَ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ لَيْسَ مَجَّانًا، بَلْ بِعِوَضٍ فَلَا تَضْيِيعَ فِيهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، بَلْ لَهُ الْعِتْقُ بِغَيْرِ عِوَضٍ إذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ الْإِمَامُ، وَقَدْ ذَكَرَا أَنَّهُ لَوْ جَاءَنَا قِنٌّ مُسْلِمٌ فَلِلْإِمَامِ دَفْعَ قِيمَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَيُعْتِقَهُ عَنْ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ.
وَمَرَّ فِي الْعَارِيَّةُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْمَنْعُ وَمِمَّا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُمْ: أَنَّ الْإِمَامَ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ كَالْوَلِيِّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْوَلِيُّ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّبَرُّعُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْكِتَابَةِ كَهَذَا الْبَيْعِ وَلَوْ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ مَا يَكْتَسِبُهُ قَبْلَ الْعِتْقِ مِلْكٌ لِبَيْتِ الْمَالِ وَبَعْدَ الْعِتْقِ لَا يَدْرِي وَلَا حُجَّةَ فِيمَا ذُكِرَ عَنْهُمَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ لِضَرُورَةِ خَوْفِ ارْتِدَادِهِ لَوْ رُدَّ إلَيْهِمْ، وَلَوْ قِيلَ لِسَيِّدِ قِنٍّ لِمَنْ هَذَا الْمَالُ فَقَالَ لِهَذَا الْغُلَامِ وَأَشَارَ لَهُ لَمْ يَعْتِقْ وَإِنَّمَا كَانَ قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ: بِعْنِي هَذَا إقْرَارًا لَهُ بِالْمِلْكِ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الْمِلْكِ لِمَنْ عُرِفَ رِقُّهُ تَجَوُّزٌ يَقَعُ كَثِيرًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ مَالِكٍ حَقِيقَةً.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْمَنْعُ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا كَانَ قَوْلُهُ: لِغَيْرِهِ بِعْنِي هَذَا إلَخْ) لَوْ قَالَهُ لِرَقِيقٍ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ كَافِرًا وَإِنْ لَمْ يَرِثْهُ خَطِيبٌ وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ قَدْ يُسْلِمُ السَّيِّدُ فَيَرِثُهُ وَعَكْسُهُ كَعَكْسِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِعُمُومِ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَنَّ الْوَلَاءَ لِلسَّيِّدِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ بَاعَهُ) أَيْ: الرَّقِيقَ.
(قَوْلُهُ: سَرَى عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْبَائِعِ فَإِنْ قُلْنَا لَا وَلَاءَ لَهُ لَمْ يَسْرِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيه مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْإِعْتَاقِ بِعِوَضٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَفْهَمَ سُكُوتُ الْمُصَنِّفِ فِي هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا عَنْ حَطِّ شَيْءٍ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَلْزَمُهُ حَطُّ شَيْءٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ فِي الْإِعْتَاقِ بِغَيْرِ عِوَضٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَبْدَهُ) أَيْ: عَبْدَ بَيْتِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ: لِنَفْسِهِ أَيْ: نَفْسِ الْعَبْدِ.
(قَوْلُهُ: الْأَصْفَهَانِيُّ) وَافَقَهُ النِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ: الْأَوَّلَ) أَيْ: الصِّحَّةَ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَيْسَ إلَخْ) أَيْ: الْإِعْتَاقُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: وَيُعْتِقَهُ) بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى الدَّفْعِ.
(قَوْلُهُ: الْمُعْتَمَدَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَا حُجَّةَ إلَى وَلَوْ قِيلَ وَقَوْلَهُ: وَعِتْقُهُ إلَى وَإِنَّمَا لَمْ يَضُرَّ وَقَوْلَهُ: وَالْخِلَافُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: الْمَنْعُ) أَيْ: مَنْعُ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا كَانَ قَوْلُهُ: لِغَيْرِهِ إلَخْ) لَوْ قَالَهُ لِرَقِيقٍ سم يَظْهَرُ أَنَّهُ مِثْلُ هَذَا الْمَالِ لِهَذَا الْغُلَامِ لَا يُعْتِقُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: بِعْنِي هَذَا) أَيْ: الْمَالَ.
(قَوْلُهُ: تَجَوُّزٌ) بَلْ قَدْ تَكُونُ حَقِيقَةً كَأَنْ مَلَكَهُ سَيِّدُهُ أَوْ غَيْرُهُ وَقُلْنَا بِصِحَّتِهِ عَلَى الضَّعِيفِ ع ش أَيْ: أَوْ اعْتَقَدَ ذَلِكَ بِلَا تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ.
(وَلَوْ قَالَ لِحَامِلٍ) مَمْلُوكَةٍ لَهُ هِيَ وَحَمْلُهَا: (أَعْتَقْتُكِ) وَأَطْلَقَ (أَوْ أَعْتَقْتُكِ دُونَ حَمْلِكِ عَتَقَا)؛ لِأَنَّهُ جَزْءٌ مِنْهَا، وَعِتْقُهُ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لَا السِّرَايَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْأَشْقَاصِ دُونَ الْأَشْخَاصِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَضُرَّ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلِقُوَّةِ الْعِتْقِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ (وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَتَقَ) إنْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ، وَإِلَّا لَغَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ (دُونَهَا) وَفَارَقَ عَكْسُهُ بِأَنَّهُ لِكَوْنِهِ فَرْعَهَا تُتَصَوَّرُ تَبَعِيَّتُهُ لَهَا وَلَا عَكْسَ، وَقَوْلُهُ: مُضْغَةُ هَذِهِ الْأَمَةِ حَرَّةٌ إقْرَارٌ بِانْعِقَادِ الْوَلَدِ حُرًّا فَإِنْ زَادَ عَلِقَتْ بِهَا مَنِيِّ فِي مِلْكِي كَانَ إقْرَارًا بِكَوْنِ الْأَمَةِ أُمَّ وَلَدٍ (وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ وَالْحَمْلُ لِآخَرَ) بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ (لَمْ يَعْتِقْ أَحَدُهُمَا بِعِتْقِ الْآخَرِ)؛ لِأَنَّهُ لَا اسْتِتْبَاعَ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَالِكَيْنِ (وَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ) أَوْ أَمَةٌ (فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا كُلَّهُ أَوْ نَصِيبَهُ) كَنَصِيبِي مِنْكَ حُرٌّ، وَكَذَا نِصْفُكَ حُرٌّ، وَهُوَ يَمْلِكُ نِصْفَهُ، وَالْخِلَافُ فِي هَذِهِ هَلْ الْعِتْقُ انْحَصَرَ فِي نَصِيبِهِ أَوْ شَاعَ فَعَتَقَ رُبُعُهُ ثُمَّ سَرَى لِرُبُعِهِ؟ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِي غَيْرِ نَحْوِ التَّعْلِيقِ (عَتَقَ نَصِيبُهُ) مُطْلَقًا وَفِي عِتْقِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ تَفْصِيلٌ (فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا) عِنْدَ الْإِعْتَاقِ (بَقِيَ الْبَاقِي لِشَرِيكِهِ) وَلَا سِرَايَةَ لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ الْآتِي، نَعَمْ إنْ بَاعَ شِقْصًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ ثُمَّ أَعْتَقَ بَاقِيَهُ، وَالْخِيَارُ بَاقٍ سَرَى، وَإِنْ أَعْسَرَ بِحِصَّةِ الْمُشْتَرِي لَكِنَّهُ بِالسِّرَايَةِ يَقَعُ الْفَسْخُ فَلَا شَرِكَةَ حِينَئِذٍ حَقِيقَةً فَلَا يَرِدُ (وَإِلَّا) يَكُنْ مُعْسِرًا بِأَنْ مَلَكَ فَاضِلًا عَنْ جَمِيعِ مَا يُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ مَا يَفِي بِقِيمَتِهِ (سَرَى إلَيْهِ) أَيْ: نَصِيبِ شَرِيكِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الِاسْتِيلَادُ بِأَنْ اسْتَوْلَدَهَا مَالِكُهُ مُعْسِرًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ» وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ «وَرَقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ» قَالَ الْحُفَّاظُ: وَرِوَايَةُ السِّعَايَةِ مُدْرَجَةٌ فِيهِ وَبِفَرْضِ وُرُودِهَا حُمِلَتْ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَسْعِي لِسَيِّدِهِ الَّذِي لَمْ يَعْتِقْ بِمَعْنَى يَخْدُمُهُ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ لِئَلَّا يَظُنَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِخْدَامُهُ (أَوْ إلَى مَا أَيْسَرَ بِهِ) مِنْ قِيمَتِهِ لِيَقْرَبَ حَالُهُ مِنْ الْحُرِّيَّةِ، وَلَوْ كَانَ لِثَلَاثَةَ فَأَعْتَقَ اثْنَانِ مِنْهُمْ نَصِيبَهُمَا مَعًا، وَأَحَدُهُمَا مُوسِرٌ فَقَطْ قُوِّمَ جَمِيعُ مَا لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ وَحْدَهُ (وَعَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ يَوْمَ الْإِعْتَاقِ) أَيْ: وَقْتَهُ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِتْلَافِ كَجِنَايَةٍ عَلَى قِنٍّ سَرَتْ لِنَفْسِهِ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَهَا لَا يَوْمَ مَوْتِهِ كَذَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ، وَهُوَ غَفْلَةٌ عَمَّا مَرَّ فِي الْمَتْنِ فِي الْغَصْبِ مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنْ جَنَى وَتَلِفَ بِسَرَايَةٍ، فَالْوَاجِبُ الْأَقْصَى وَبِمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ هُنَا قِيمَةُ الْبَعْضِ لَا بَعْضُ الْقِيمَةِ صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَيَظْهَرُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا مَا مَرَّ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ مِنْ الصَّدَاقِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الزَّوْجَةَ امْتَازَتْ بِأَحْكَامٍ فِي مُقَابَلَةِ كَسْرِهَا لَا تَأْتِي فِي غَيْرِهَا فَلَا بُعْدَ أَنْ تَجِبَ هُنَا قِيمَةُ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتْلَفُ دُونَ بَعْضِ الْقِيمَةِ، وَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ ثَمَّ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّمَيُّزِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا اسْتِتْبَاعَ إلَخْ) أَيْ: وَلَا تَأْتِي السِّرَايَةُ لِمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: لَا فَائِدَةَ لَهُ فِي غَيْرِ نَحْوِ التَّعْلِيقِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ الْمُشْتَرَكِ وَأَطْلَقَ فَهَلْ يَقَعُ شَائِعًا أَوْ عَلَى مِلْكِهِ؟ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِالثَّانِي مِنْهُمَا كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي الرَّهْنِ إلَخْ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ لَا يَعْتِقُ جَمِيعُهُ إلَّا إنْ كَانَ مُوسِرًا قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا يَكَادُ تَظْهَرُ فَائِدَةٌ إلَّا فِي تَعْلِيقِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ جَمَاعَةٌ: وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي مَسَائِلَ أُخَرَ مِنْهَا مَا لَوْ وَكَّلَ شَرِيكَهُ فِي إعْتَاقِ نَصِيبِهِ فَإِنْ قُلْنَا: بِالْأَوَّلِ عَتَقَ جَمِيعُ الْعَبْدِ شَائِعًا عَنْهُ وَعَنْ مُوَكِّلِهِ أَوْ بِالثَّانِي لَمْ يَعْتِقْ نَصِيبُ الْمُوَكِّلِ، وَهَذِهِ سَتَأْتِي بَعْدُ. اهـ.
فَلْيُنْظَرْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ إشْكَالِ الْإِسْنَوِيِّ وَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ مَبْنِيًّا عَلَى الْأَوَّلِ هُنَا؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْإِسْنَوِيِّ يَدُلُّ عَلَى عِتْقِ الْجَمِيعِ عَنْ الْمُوَكِّلِ، وَمَا ذُكِرَ هُنَا صَرِيحٌ فِي وُقُوعِ الْعِتْقِ عَنْهُمَا وَلَا أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى الثَّانِي لِصَرَاحَتِهِ فِي أَنَّهُ يَعْتِقُ نَصِيبَ الْمُوَكِّلِ وَيَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْوَكِيلِ، وَصَرَاحَةُ مَا هُنَا عَلَى الثَّانِي فِي أَنَّهُ يَعْتِقُ نَصِيبَ الْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ قُلْتَ يُمْكِنُ أَنَّ الْمُرَادَ الَّذِي يَعْتِقُ بِطَرِيقِ الْمُبَاشَرَةِ نَصِيبُ الْوَكِيلِ دُونَ نَصِيبِ الْمُوَكِّلِ لَكِنْ يَسْرِي الْعِتْقُ إلَيْهِ قُلْتُ هَذَا لَا يَمْنَعُ الْمُخَالَفَةَ؛ لِأَنَّ الَّذِي عَتَقَ ابْتِدَاءً عَلَى هَذَا نَصِيبُ الْوَكِيلِ ثُمَّ سَرَى عَلَيْهِ إلَى نَصِيبِ الْمُوَكِّلِ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَإِنَّ الْأَمْرَ عَلَيْهِ بِالْعَكْسِ، نَعَمْ قَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَهَذِهِ سَتَأْتِي بَعْدُ إشَارَةً إلَى قَوْلِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ وَكَّلَ شَرِيكَهُ فِي عِتْقِ نَصِيبِهِ فَأَيُّ النِّصْفَيْنِ عَتَقَ قُوِّمَ عَلَى صَاحِبِهِ نَصِيبُ الْآخَرِ؟ وَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى نَصِيبِ الْوَكِيلِ. اهـ.
وَحِينَئِذٍ فَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِبِنَاءِ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَلَى الثَّانِي وَحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ الْوَكِيلُ نَصِيبَ الْمُوَكِّلِ فَيَعْتِقُ وَيَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْوَكِيلِ، وَحَمْلُ مَا ذُكِرَ هُنَا عَلَى الثَّانِي كَالْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا أَطْلَقَ فَيَعْتِقُ عَلَى الثَّانِي نَصِيبُهُ دُونَ نَصِيبِ الْمُوَكِّلِ أَيْ: بِاعْتِبَارِ الْمُبَاشَرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ نَحْوِ التَّعْلِيقِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: كَأَنْ يَقُولَ: إنْ أَعْتَقْتُ نِصْفِي مِنْ هَذَا الْعَبْدِ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَإِنْ قُلْنَا: بِالْأَوَّلِ يَعْنِي وُقُوعَهُ شَائِعًا لَمْ تَطْلُقْ أَوْ بِالثَّانِي يَعْنِي وُقُوعَهُ عَلَى مِلْكِهِ طَلُقَتْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا شَرِكَةَ حِينَئِذٍ حَقِيقَةً) بَلْ قَدْ يُقَالُ: لَا شَرِكَةَ حَقِيقَةً حِينَ الْإِعْتَاقِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ فَمِلْكُ الْمَبِيعِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: نَصِيبُ شَرِيكِهِ) هَلَّا قَالَ: أَيْ: الْبَاقِي كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ ثَمَنُ الْعَبْدِ) يُتَأَمَّلُ حِكْمَةُ التَّعْبِيرِ بِالْعَبْدِ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ قِيمَةُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ فَقَطْ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ الْمُرَادُ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ.
(قَوْلُهُ: مَا أَيْسَرَ بِهِ) إنْ كَانَ مَا عِبَارَةً عَنْ الْجُزْءِ مِنْ نَصِيبِ الشَّرِيكِ كَمَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، فَالْهَاءُ فِي قَوْلِهِ: بِهِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: بِقِيمَتِهِ أَوْ عَنْ الْجُزْءِ مِنْ الْقِيمَةِ كَمَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِتَعَلُّقِ الْيَسَارِ بِهِ فَمَا عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: أَوْ إلَى قِسْطِ مَا أَيْسَرَ بِهِ، وَإِلَّا فَالسِّرَايَةُ لَيْسَتْ إلَى مَا أَيْسَرَ بِهِ مِنْ الْقِيمَةِ، بَلْ إلَى مَا يُقَابِلُهُ مِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ مِنْ قِيمَتِهِ إنَّمَا يُنَاسِبُ الثَّانِيَ، وَإِلَّا فَالْمُنَاسِبُ لِلْأَوَّلِ أَنْ يُقَالَ: عَقَّبَ بِهِ أَيْ: بِقِيمَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِحَامِلٍ أَعْتَقْتُك إلَخْ) شَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِي وَفِيهَا فِي الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَعْتِقُ الْحَمْلُ لِأَنَّ إعْتَاقَ الْمَيِّتِ لَا يَسْرِي وَأَصَحُّهُمَا يَعْتِقُ؛ لِأَنَّهُ كَعُضْوٍ مِنْهَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَمْلُوكَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَالْخِلَافُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ عَتَقَا) أَيْ: عَتَقَتْ وَتَبِعَهَا فِي الْعِتْقِ حَمْلُهَا وَلَوْ انْفَصَلَ بَعْضُهُ حَتَّى ثَانِي تَوْأَمَيْنِ؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّهُمَا يَعْتِقَانِ مَعًا لَا مُرَتَّبًا وَالتَّعْلِيلُ يَقْتَضِيهِ لَكِنْ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَهَا فِي مَرَضِهِ وَالثُّلُثُ يَفِي بِهَا دُونَ الْحَمْلِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا تَعْتِقُ دُونَهُ كَمَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْت سَالِمًا ثُمَّ غَانِمًا وَكَانَ الْأَوَّلُ ثُلُثَ مَالِهِ يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَهُوَ الظَّاهِرُ مُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ عَتَقَا ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً أَوْ نُطْفَةً أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا وَمِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَتَقَ حَيْثُ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِدُخُولِهِ فِي بَيْعِهَا فِي الْأُولَى وَلِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا فِي الثَّانِيَةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتُك إلَّا يَدَك. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْبَيْعِ) كَأَنْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْجَارِيَةَ دُونَ حَمْلِهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: إنْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بُلُوغُهُ أَوْ إنْ نُفِخَ الرُّوحُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِعِ وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ع ش.